lundi 23 mai 2016

المقرر الاداري

مقدمــــــــة
المبحث الأول : تعريف القـــــــرار الإداري.
× المطلب الأول : تعريفه من طرف النصوص القانونية.
× المطلب الثاني : تعريفه من طرف القضاء.
× المطلب الثالث : تعريفه من طرف الفقه.
المبحث الثاني:شروط القرار الإداري.
× المطلب الأول : القرار الإداري يصدر أساسا عن سلطة إداريةوطنية و بصفة انفرادية.
× المطلب الثاني : القرار الإداري عمل قانوني.
× المطلب الثالث: القرار الإداري عمل يتمتع بالطابع التنفيذي.
المبحث الثالث: أنـــــواع الـــقرارات الإداريـــــــة.
× المطلب الأول : القرارات الإدارية من حيث مداها.
الفرع الأول: القرارات الإدارية الفردية.
الفرع الثاني: القرارات الإدارية التنظيمية.
× المطلب الثاني : القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها.
الفرع الأول: قرارات نافذة في مواجهة الأفراد.
الفرع الثاني: قرارات إدارية يقتصر أثرها على الإدارة.
× المطلب الثالث : القارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء.
× المطلب الرابع : القرارات الإدارية من حيث المصدر .
المبحث الرابع: إعــــداد الـقرارات الإداريـــــــة.
× المطلب الأول: العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية للقرار الإداري.
الفرع الأول: قاعدة الاختصاص.
الفرع الثاني: قاعدة الإجراءات.
× المطلب الثاني: العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري.
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسبب.
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالغاية.
الخـــــــــاتمة

دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية، فهي تخضع في تحريكها وتطبيقا للشروط والإجراءات القضائية المقررة قانونا لقبولها وتطبيقها، وعليه لا يمكن أن يقبل القاضي المختص بدعوى الإلغاء بعملية النظر والفصل فيها ما لم تتوفر فيها الشروط المقررة لقبولها، والتي تعرف اصطلاحا : "شروط القبول" "Condition de Recevabilité" لأن بدونها لا يمكن للجهة القضائية المختصة بدعوى الإلغاء أن تقبل وتختص بالنظر والفصل في موضوع دعوى الإلغاء، وهو إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة أو عدم إلغائها إذا ما وجدتها مشروعة وخالية من أسباب وعيوب عدم الشرعية في جميع أركانها.
والشروط المقررة قضاء وتشريعا وتنظيما بصورة جزئية وتكميلية، هي أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري له مواصفات معينة. فما هي طبيعة هذا القرار ؟ وما هي الشروط التي يجب أن يشتمل عليــــها؟
و للإجابة على هذا السؤال نقسم هذا البحث إلى أربع مباحث، حيث أن كل مبحث منه مقسم إلى مطالب فالمبحث الأول يتضمن تعريف القرار الإداري، و نتطرق في المطلب الأول: إلى تعريفه من طرف النصوص القانونية، أما المطلب الثاني: تعريفه من طرف القضاء والمطلب الثالث: تعريفه من طرف الفقه.
أما المبحث الثاني فيحتوي على شروط القرار الإداري، الذي تندرج تحته أيضا ثلاثة مطالب وهي كالتالي: المطلب الأول: وهو أن القرار الإداري يصدر أساسا عن سلطة إدارية وطنية بصفة انفرادية، و بالنسبة للمطلب الثاني فالقرار الإداري عمل قانوني، والمطلب الثالث: القرار الإداري عمل يتمتع بالطابع التنفيذي .
أما المبحث الثالث فيتناول أنواع القرارات الإدارية وتندرج تحته أربعة مطالب هي كالتالي : المطلب الأول : القرارات الإدارية من حيث مداها ، والمطلب الثاني يتناول القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها ، والمطلب الثالث يتظمن القرارات الإدارية من حيث خضوعها لرقابة القضاء والمطلب الرابع ينظر للقرارات الإدارية من حيث المصدر.
و بالنسبة للمبحث الرابع فهو يتضمن العناصر الواجب أن يحتويها القرار الإداري ليكون مشروعــــــا و عليه تضمن المطلب الأول: العناصر الخارجية لصحة القرار الإداري، أما المطلب الثاني: فيتضمن العناصر الداخلية لصحة القرار الإداري.


المبحثالأول: تعريف القرار الإداري

يتعرض القرار الإداري إلى صعوبات في تعريفه، وقد حاول كل من القضاء (المطلب الثاني) والفقه (المطلب الثالث)تعريف القرار الإداري.
غير أنه يمكننا أن نتساءل عن وجود تعريف للقرار الإداري ورد في النصوص القانونية (المطلب الأول).

المطلب الأول: تعريفه من طرف النصوص القانونية.
هناك بعض النصوص القانونية، التي قد أشارت في محتواها إلى القرارات الإدارية ، فعلى سبيل المثال تنص المادة 274 ف1من قانون الإجراءات المدنية ما يلي : "تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا
1 – الطعون في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية..." إن محتوى هذه المادة أدى ببعض الفقهاء للقول بأن المشرع الجزائري عرف القرارات الإدارية بأنها هي القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية. غير أن هذا التعريف الذي يعتمد على المعيار العضوي لتعريف القرارات الإدارية لم يعد كافيا خاصة بعد التغيرات الأخيرة التي تعرض لها القانون الإداري في الجزائر.
ويمكننا ذكر على سبيل المثال في إطار هذا التغيير، الذي أدخل زيادة على المعيار العضوي، استعمال المعيار المادي، المادة التاسعة (09) من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله التي تنص على ما يلي :" يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في :
1 – الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية آو الفردية الصادرة على السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية..." غير أنه تجدر الإشارة أن التشريع الجزائري المتعلق بالسلطة الإدارية وبأنشطتها المختلفة لم يعرّف تعريفا دقيقا القرارات الإدارية .
وبالتالي بقيت مهمة تعريف القرارات الإدارية ، لاجتهادات كل من القضاء والفقه.(1)

1- ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، (L.E.B.E.D)، 2005، ص 234-235.
المبحث الأول: تعريف القرار الإداري


المطلب الثاني: تعريفه من طرف القضاء.

في مصر مثلا، عرفت محكمة القضاء الإداري المصرية القرار الإداري أنه :"إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباحث عليه ابتغاء مصلحة عامة"
وأيدت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا التعريف منذ إنشائها سنة 1955 وسارت عليه في أحكامها، حتى أصبح القضاء مستقرا لها (1).

1- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 235-236.

المبحث الأول: تعريف القرار الإداري

المطلب الثالث: تعريفه من طرف الفقه.
هناك محاولات عديدة من بعض الفقهاء في القانون الإداري لتعريف القرارات الإدارية، ومن بينها:
تعريف "فؤاد مهنا" فهو يعرف القرارات الإدارية بأنها :"كل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة، ويحدث آثار قانونية بإنشاء وضع قانون جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم ".
ويعرفه الأستاذ "هوريو": "تصريح وحيد الطرف في الإدارة صادر عن السلطة الإدارية المختصة بصيغة النفاذ وبقصد إحداث أثر قانوني".
ويقول الأستاذ ريفيرو بأن : "القرار التنفيذي هو العمل الذي من خلاله تستعمل الإدارة سلطتها بصفة انفرادية لتغيير أوضاع قانونية".
أما الأستاذ "عبد المجيد جبار" فيعرفه كالآتي: "القرار الإداري هو عمل انفرادي ذو صيغة قانونية يتمتع بالطبيعة الإدارية الهدف من ورائه التأثير في النظام القانوني أو في حقوق والتزامات الغير دون رضاهم....."
أما فيما يخص الدكتور "ناصر لباد": "فيعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني صادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية الهدف منه هو إنشاء بالنسبة للغير حقوق والتزامات"(1).
و يعرفه الدكتور "محمد الصغير بعلي" : "هو العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن مرفق عام ( إدارة عامة) و الذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة "(2)


1-د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 236.
2- د.محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزيع ،2007، ص 71.

المبحث الثاني :شروط القرار الإداري

دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية تخضع في تحريكها و تطبيقها للشروط و الإجراءات القضائية المقررة قانونا لقبولها و تطبيقها، فهكذا لا يمكن أن يقبل القاضي المختص بدعوى الإلغاء بعملية النظر و الفصل فيها ما لم تتوفر الشروط المقررة لقبولها و التي تعرف اصطلاحا ب: " شروط القبول" condition de recevabilité لأن بدونها لا يمكن للجهة القضائية المختصة بدعوى الإلغاء أن تقبل و تختص بالنظر و الفصل في موضوع دعوى الإلغاء و هو إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة أو عدم إلغائها إذا ما وجدتها مشروعة و خالية من أسباب و العيوب عدم الشرعية في جميع أركانها.و من الشروط المقررة قضاءا و أصلا و تشريعا بصورة جزئية و تكميلية هي أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري له مواصفات معينة(1).
المطلب الأول : القرار الإداري يصدر أساسا عن سلطة إدارية
وطنية بصفة انفرادية.
إن السلطات الإدارية ليست هي السلطات العمومية الوحيدة فحسب المبدأ التقليدي ، لفصل السلطات le principe de la séparation des pouvoirsهناك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكل واحد من هذه السلطات يعبر عن نفسه بأعمال قانونية من طبيعة مختلفة فيكتسي القرار الطابع الإداري لارتباطه بالإدارة أي الإدارة العمومية سواء كانت مركزية أو محلية وتعد الإدارة العمومية أداة السلطة التنفيذية وتتكفل بالمحافظة وخدمة الصالح العام. و بالتالي يختلف القرار الإداري عن الأعمال التي تصدرها من السلطات التشريعية و السلطات القضاية(2)، ومن ثم لا يمكن قبول دعوى الإلغاء المنصبة على قرارات إدارية صادرة من سلطات وهيئات ووحدات إدارية غير مختصة أو صادرة من سلطات قضائية أو تشريعية أو صادرة من هيئات ومنظمات خاصة.
و عليه يعد قرار إداري كل عمل صادر بصفة انفرادية من السلطات الإدارية سواء كانت مركزية أو محلية(3).

1- د- الدكتور عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003،ص 356.
2– د- ناصر لباد ، المرجع السابق، ص 237.
3- د- الدكتور عمار عوابدي، الرجع السابق، ص 359.


المبحث الثاني :شروط القرار الإداري

و عليه فالعقود الإدارية التي تبرمها السلطات الإدارية مع غيرها ( وهي تصرفات ثنائية ) طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 20 جويلية 2002 المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم، ليست قرارات إدارية، مما يجعلها غير قابلة للطعن فيها بالإلغاء، و إنما لدعوى القضاء الكامل (1) .
فاعتبار أن القرار الإداري هو عمل إداري بكل المعايير أي المعيار العضوي – الشكلي وبالمعيار المادي الموضوعي، وبالمعيار المركب – المختلط في مجال تحديد وتمييز القرارات الإدارية فالقرار الإداري يصدر عن سلطة إدارية مركزية أو لامركزية في النظام الإداري للدولة (قرارات رئيس الدولة، وقرارات رئيس الحكومة، وقرارات الوزراء، وقرارات الولايات، وقرارات البلديات وقرارات المؤسسات العامة الإدارية) في ظل الشكليات والإجراءات الإدارية والمتعلقة بموضوعات ووظائف وعمليات إدارية بطبيعتها ولذلك لا تعتبر الأعمال والتصرفات الصادرة من السلطات القضائية والتشريعية والسياسية والخاصة قرارات إدارية (2) .

المطلب الثاني: القرار الإداري عمل قانوني
العمل القانوني l’act juridique هو العمل الذي يصدر بقصد ترتيب آثار قانونية، و هذه الآثار يمكن أن تتجسد سواء في إحداث قاعدة ذات طابع عام أو خلق وضع قانوني فردي. لأن العمل القانوني يخلق دائما حقوق و واجبات، ويغير النظام القانوني القائم. و تتخذ عملية التغيير في النظام القانوني الصور الثلاثة التالية: إنشاء أو إلغاء أو تعديل المراكز القانونية.
و تتمثل الصور الأولى مثلا في تعيين عون إداري في منصب ما. أما الصورة الثانية فتتجسد على سبيل المثال في تسريح موظف من منصب عمله، أما الصورة الثالثة فتتجلى من خلال ترقية موظف أو كذلك من خلال قرار سحب رخصة السياقة لشخص ما.(3)


1 - د-محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، ص 83.

2 – د-عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 358.
3- د- ناصر لباد، المرجع السابق، ص 237.

المبحث الثاني :شروط القرار الإداري

فهكذا لا تعتبر الدراسات الفنية و العلمية و الأعمال التحضيرية لإتخاد و إصدار القرارات الإدارية ، كما لا تعتبرك كذلك كل الإجراءات و المراحل الاستشارات.
بالإضافة إلى التحقيقات و المشاورات الآزمة السابقة و لاتخاذ و إصدار القرارات الإدارية نهائيا من قبل السلطات الإدارية المختصة في الدولة.(1)
ويختلفالعمل القانونيl’acte juridique عن العمل الماديl’acte matériel ويتمثل العمل الإداري المادي في التصرفات الصادرة عن الإدارة سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ وهي لا تعتبر من قبل الأعمال القانونية الإدارية لأنها لا ترتب آثار قانونية، فعلى سبيل المثال والي ولاية ما باتخاذه لقرار يمنع فيه الدخول إلى شارع ما، فإنما يقوم بعمل قانوني إداري تنتج عنه بعض الآثار القانونية تتمثل في توقيف حق السير، ولكن عندما يقوم رجال الشرطة بتشكيل حزام لمنع الدخول إلى الشارع المذكور فإن تصرفهم يعتبر عملا ماديا فرجال الشرطة يمنعون ماديا الناس من دخول الشارع في حين أن الوالي يمنع قانونيا وذلك بممارسة سلطة الضبط الإداري، وينتج عن الاختلاف بين العمل القانوني والعمل المادي ، أن العمل القانوني يكون قابلا للإلغاء إذا كان غير مشروع، فقرار الوالي في المثال المذكور أعلاه ، والقرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية الأخرى، يمكن أيطعن فيها أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية بطريق دعوى تجاوز السلطة le recours pour excès de pouvoir أما إلغاء العمل المادي فلا يمكن تصوره لأنه عندما يعرض على القاضي يكون قد حصل فعلا وبالتالي فمن المستحيل الرجوع في نتائجه.
بالمقابل فالعمل المادي يمكن أن يكون موضوعا لدعوى القضاء الكاملle recours en plaine juridiction أو دعوى التعويض le recours en indemnisation(2).

1- د- عمار عوابدي، المرجع السابق،ص358.
2- د-ناصر لباد، المرجع السابق، ص 238-239.

المبحث الثاني :شروط القرار الإداري

المطلب الثالث: القرار الإداري عمل يتمتع بالطابع التنفيذي.
يتمثل الجانب التنفيذي للقرار الإداري في الامتياز المعترف به للإدارة في اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ دون اللجوء للقاضي الإداري(1) فهي بهذا تكون إجبارية. ويسمى هذا الامتياز "امتياز الأسبقية"leprivilège du préalable. وهذا يعني أن الإدارة لها السلطة لاتخاذ قرارات تنفذها بنفسها، أي تنفذ بصفة آلية لأن الإدارة لها الحق في إصدار بصفة انفرادية أي بدون موافقة الأفراد قرارات إدارية ترتب آثار قانونية وتلزم الأفراد ،فاتخاذ القرارات الإدارية يعتبر امتياز من امتيازات السلطة العمومية تمارسها الإدارة لأنها تهدف إلى تحقيق الصالح العام.
فالإدارة إذن لا تحتاج إلى سند تنفيذي يسلم من طرف القاضي لتنفيذ القرارات التي تتخذها فهي تحرره بنفسها، وعلى الأشخاص أن يطيعوا ويمكنهم الطعن في هذه القرارات الإدارية إذا اعتبروها غير مشروعة تمام الجهات القضائية المختصة (2).

و في حالة قيام الأفراد بالمقاومة، يمكن إحالتهم للقضاء الذي يلفظ بحقهم العقوبات الجزائية المنصوص عليها. و تستطيع الإدارة، أيضا، أن تتخذ عقوبات إدارية مثل سحب الترخيص أو البطاقة المهنية... .
و بالإجمال، فإن الطابع التنفيذي للعمل الإداري هو العنصر الأساسي الذي يرمز لمظهر السلطة العامة و الذي يظهر بشكل تام مفهوم الامتياز غير المألوف في القانون المشترك. (3)

1- د.خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،2006، ص 60.
2- د. ناصر لباد، المرجع السابق، ص 239.
3- د. أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص307-308
.



المبحث الثالث: أنواع القرارات الإدارية

قسم الفقهاء القرارات الإدارية إلى عدة أنواع وهذا بتعدد الزوايا التي تنظر منها إلى القرارات الإدارية.ومن هذا يمكننا مثلا تصنيفها كالآتي : قرارات إدارية من حيث مداها والقرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها والقرارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء والقرارات الإدارية من حيث المصدر.

المطلب الأول: القرارات الإدارية من حيث مداها
تنقسم القرارات الإدارية من هذه الناحية إلى قرارات إدارية تنظيمية أو لائحية وقرارات إدارية فردية.
الفرع الأول: القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح.
القرار الإداري التنظيمي هو الطائفة من القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تنطبق على عدد من الحالات غير محددة بذاتها وموجهة لعدد غير محدد من الأشخاص ويعرف كذلك بأنه العمل الصادر من السلطة الإدارية ويتضمن قواعد عامة.
ومن أمثلة هذا النوع من القرارات قرار الوالي المنظم للمرور داخل المدينة وبهذه الصفة فإنه يخص كل سائقي السيارات وكل الراجلين.
الفرع الثاني: القرارات الإدارية الفردية.
القرار الإداري الفردي هو الطائفة من القرارات الإدارية الموجهة لشخص محدد أو لعدد معين من الأشخاص، (أنظر ملحق رقم1) ومن أمثلة على هذا النوع من القرارات، القرار الإداري المتضمن تعيين موظف أو قرار ترخيص لشخص ما (1).و يتميز القرار التنظيمي عن القرار الفردي من حيث أنه: عام و مجرد كالقانون إذ أنه يسري على كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط تطبيقه و إعماله.و لقد أخد التشريع الجزائري بهذا التمييز، في عدة مجالات، منها: علاقات الإدارة بالمواطن و الطعن القضائي(2). و حين إعداد الإدارة لمثل هذه الأعمال، ينبغي أن تحترم ثلاث قواعد أساسية تشكل الأساس لمبدأ الشرعية: و هذه القواعد هي: تسلسل الأعمال الإدارية – قاعدة الاختصاص – القاعدة الإجرائية. (3)

1- د. ناصر لباد، المرجع السابق، ص 239-240.
2- د.محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2005، ص36.

3- د. أحمد محيو، المرجع السابق، ص 314.
المبحث الثالث: أنواع القرارات الإدارية

المطلب الثاني: القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها
تنقسم القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها إلى:
الفرع الأول: قرارات إدارية نافذة مواجهة الأشخاص.
وهذا هو المبدأ في القرارات الإدارية، أي أن يكون لها أثر تنفيذي فوري فــــي مواجهة الأفراد و الغرض منه هو تحقيق المصلحة العامة.
الفرع الثاني: قرارات إدارية يقتصر أثرها على الإدارة.
فالإدارة لا تقصد من ورائها ترتيب آثار معينة في مواجهة الأشخاص ويندرج ضمن هذه الطائفة الأخيرة من القرارات ما يسمى بإجراءات التنظيم الداخلي Les mesures d’ordre intérieur وتسمى كذلك الأعمال التنظيمية الداخلية للإدارة Les actes internes à l’administration ومنها المنشور La circulaire والتعليمة L’instruction (أنظر ملحق رقم 2).
فالمنشور أو التعليمة المصلحية هي عبارة عن أوامر تصدر من الرئيس إلى مرؤوسيه مثلا من الوزير ، وتهدف إما تبليغ الرئيس إلى المرؤوسين كيفية سير المصالح العمومية وإما تفسير وتوضيح القوانين والتنظيمات ،فالتعليمة والمنشور هما مبدئيا عمل إداري داخلي وجه أصلا إلى أعوان المصالح وهم ملزمون باحترامه وتطبيقه طبقا لواجب طاعة المرؤوسين لرئيسه Obéissance hiérarchique ، ولكن بدون أثر على المواطن لأنه يفترض لا علم له بها، وهذا إلى غاية صدور المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 04-07-1988، المتضمن تنظيم علاقات الإدارة بالمواطن الذي ألزم الإدارة العمومية على نشر منشوراتها وتعليماتها.
وفي رأينا يعتبر المرسوم رقم 88-131 من أهم النصوص القانونية التي تم إصدارها والمتعلقة بتنظيم الإدارة العمومية. و يمكننا أن نتساءل هنا ما دام المواطن أصبح له إمكانية الإطلاع على المنشورات والتعليمات هل يمكنه مطالبة إلغاء التعليمة أو المنشور. إن المرسوم المؤرخ في 04-07-1988 المتضمن تنظيم العلاقات الإدارة بالمواطن ينص بأنه يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها وعليها يجب على الإدارة أن تبلغ المواطن أي عمل أو وثيقة يكون مضمون كل منها ضده (1).

1- د. ناصر لباد، المرجع السابق، ص 241-244-245.
المبحث الثالث: أنواع القرارات الإدارية

وفي هذا الإطار يمكن للمواطن زيادة على الطعن الولائي Les recours gracieux أن
يستعمل جميع الطرق القانونية في احتجاجه على القرارات الإدارية بما في ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إذا اقتضى الأمر.
إن القاعدة التي تقول بان المنشور ليس له قيمة القرار التنفيذي اتجاه المواطنين قد تعرف بعض الاستثناءات عندما يقوم هذا المنشور بتغيير مركز قانوني فقد تبين ان المنشور ليس كله إجراء يتعلق بالتنظيم الداخلي وفي هذه الحالة فالقاضي الإداري يعتبره بمثابة قرارا إداري تنظيمي او فردي قابل للبطلان عن طريق دعوى الإلغاء حيث ميز القضاء بين المنشور الذي لا يدخل تغيير في المراكز القانونية وبالتالي لا يكون قابل للإلغاء، و معيار التفرقة لا يخص شكل المنشور وإنما محتواه (1).
وعليه فقد ميز الفقه والقضاء الإداريين بين المنشور التفسير La circulaire interprétative والمنشور التنظيمي La circulaire réglementaire فالمنشور التفسيري لا يدخل تغيير في المراكز القانونية أما المنشور التنظيمي بالعكس فإنه يغير المراكز القانونية ويدخل تعديل في النص الأصلي موضوع التفسير.
فالمنشور التنظيمي يقوم إذن بوضع قواعد قانونية جديدة تتولد عنها آثار قانونية وبالتالي صنف ضمن القرارات الإدارية القابلة للإلغاء.
وقد كرست الغرفة الإدارية للمحكمة العليا هذا التمييز بين المنشور التفسيري والمنشور التنظيمي في قضية شركة SEMPAC ضد OAIC عندما ذكر :"... حيث ان المدير العام لشركة SEMPAC لم يكتف بتفسير النصوص بل أضاف قواعد جديدة بواسطة القرار المطعون فيه ،عندئذ يكرس هذا المنشور صفة القرار التنظيمي ...." (2).
1- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 245-246.
المبحث الثالث: أنواع القرارات الإدارية

المطلب الثالث: القرارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء.
وفقا لمبدأ المشروعية Le principe de légalité أو مبدأ سيادة القانون، مبدئيا جميع القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء سواء بإلغاء هذه القرارات أو التعويض عنها، ولكن وجد استثناء على مبدأ المشروعية عن طريق استبعاد بعض القرارات الإدارية من الخضوع لرقابة القضاء يتمثل هذا الاستثناء أساسا فيما يسمى بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة Les actes de gouvernement وتعرف أعمال السيادة أو أعمال الحكومة بأنها قرارات إدارية تتمتع بالحصانة القضائية وتجعل هذه القرارات غير قابلة أن تكون محل دعوى قضائية.
وحتى نتمكن من معرفة أهمية هذه النظرية في النظام القانوني الجزائري، سنحاول تحديد موقف التشيع والقضاء الجزائريين منها :
- ففيما يخص التشريع فقد اعترف المشرع الجزائري بوجود هذا النوع من القرارات الإدارية ويظهر هذا واضحا على سبيل المثال من خلال المادة 234 ف 1 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في :08-11-1971 المتضمن الثورة الزراعية السالف الذكر التي تنص : "لا تصح قرارات التأميم والمنح نهائية إلا بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم غير قابل للطعن ..."
أما القضاء ولا سيما الغرفة الإدارية للمحكمة العليا فإن موقفها واضح اتجاه موضوع أعمال السيادة حيث كرست في عدد من القضايا وجود هذه النظرية (1).

1 – ناصر لباد، المرجع السابق، ص 246-247.

المبحث الثالث: أنواع القرارات الإدارية

المطلب الرابع: القرارات الإدارية من حيث المصدر.
وهذه القرارات متنوعة، ويمكننا تصنيفها حسب الجهة التي أصدرتها أي استنادا إلى المعيار العضوي كالآتي:
1. المرسوم الرئاسي Le décret présidentiel: وهو القرار الإداري الذي يصدر من رئيس الجمهورية ( أنظر ملحق رقم 3 ) وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية يمكنه اتخاذ إجراءات عن طريق الأمر Par Ordonnanceولكن هذا النص أي الأمر لا يعتبر قرارا إداريا وإنما يعتبر نصا ذو طابع تشريعي أي يتساوى مع التشريع الذي يصدر عن البرلمان حيث تنص المادة 124 من الدستور على أنه: " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان...".
2. المرسوم التنفيذي Le décret exécutif: وهو القرار الإداري الذي يصدر عن رئيس الحكومة(1) ( أنظر ملحق رقم 4 ) فإلى جانب مصالح و هيئات رئاسة الحكومة التي قد تخولها القوانين و الأنظمة اتخاذ القرارات الإدارية تمس التسيير و التنظيم الداخلي لتلك المصالح، فإن رئيس الحكومة تخوله المادة 85 من الدستور ممارسة السلطة التنظيمية ،على غرار رئيس الجمهورية، حيث ينعقد له الاختصاص بتطبيق القوانين . فالمراسم التنفيذية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة ليفصل بها ابتدائيا و نهائيا، مالم تشكل عملا من أعمال السيادة أو الحكومة، على النحو السالف الذكر بشأن المراسيم الرئاسية(2)
3. . القرار المشترك L’arrêté conjoint وهو القرار الذي يصدر من الوزير وهيئة إدارية غير وزارية مثلا ديوان رئاسة الجمهورية.
4. القرار الوزاري L’arrêté ministériel: وهو القرار الإداري الذي يصدره كل وزير في حدود اختصاصه (أنظر ملحق رقم5 ) وقد يصدر هذا القرار في صورة مشتركة بين وزير او عدة وزراء فيسمى بالقرار الوزاري المشترك Arrêté interministériel(3) ( أنظر ملحق رقم 6 ).

1- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 245-246.
2- د.محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، ص 22-23.
3-- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 247-248.

المبحث الرابع: إعداد القرارات الإدارية

5- القرار الإداري الصادر عن الإدارات المحلية مثل قرار الوالي (أنظر ملحق رقم7)، و قرارات رئيس البلدية (أنظر ملحق رقم و قرار المجلس الشعبي البلدي.
6- مقرر مدير المؤسسة العمومية الإدارية.
إعداد القرارات الإدارية يقصد به مرحلة تكوين القرار الإداري. و هي العملية التي يتم بها إنشاء القرار الإداري كعمل قانوني. و حتى يكون هذا العمل الإداري له الصفة القانونية أي أن يكون قرار إداريا صحيحا، يجب على الإدارة عند إعدادها للقرار الإداري، احترام بعض الشروط أو القواعد. و هذه القواعد أو الشروط التي وضعها الفقه استنادا إلى القضاء، منها ما يعتبر خارجي عن القرار الإداري فتسمى بالعناصر المتعلقة بالصحة الخارجية للقرار و منها ما يتعلق بمحتوى القرار الإداري نفسه فتسمى بالعناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري.

المطلب الأول: العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية للقرار الإداري.
و هي تتعلق بقاعدة الاختصاص و قاعدة الإجراءات.
الفرع الأول: قاعدة الاختصاص.
و لقاعدة الاختصاص قاعدة عامة، و كنها تتعرض لبعض الاستثناءات.(1)
القاعة العامة:
تقوم الإدارة العامة المعاصرة على مبدأ تقسيم و توزيع الاختصاص بين مختلف هيئاتها و الأشخاص العاملين بها، بهدف تحسين الداء الإداري و تحديد المسؤوليات، حيث يسند إصدار أي قرار إداري إلى شخص أو موظف معين. و يمكن تعريف الاختصاص على أنه:
" القدرة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل معين على وجه القانون ".
وهكذا، فأن الاختصاص في مجال القانون الإداري يشابه الأهلية في القانون الخاص، على الرغم من الانتقادات الفقهية التي تثور بهذا الشأن. و الصلاحية القانونية باتخاذ قرارات إدارية أي الاختصاص، بمختلف أشكاله و عناصره، تجد مصدرها في قواعد النظام القانوني السائد بالدولة على اختلاف مراتبه و درجاته و المتمثلة أساسا في التشريع: الدستور- القانون- التنظيم. و يعتبر العرف و القضاء الإداري أحيانا مصدر قواعد الاختصاص، مثل قاعدة توازي الاختصاصات. (2)

1- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 248-249.
2- د.محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، الغرف الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2005، ص67-68.

المبحث الرابع: إعداد القرارات الإدارية
فالقرار الإداري لا يمكن أن يتخذ من قبل أي سلطة إدارية. فكل سلطة تمتلك الاختصاص لتقرر في ميدان معين أو قطاع جغرافي محدد. فإذا خرجت السلطة الإدارية عن هذه الحدود، فإن القرار الإداري يصاب بعيب عدم الاختصاص. و يلغى من طرف القاضي إذا عرض الأمر عليه. فالتعريف السائد لعيب عدم الاختصاص في الفقه الفرنسي أنه " عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو آخر ".
و يتخذ الاختصاص أربع عناصر أو صور متفق عليها من طرف الفقه و هي : العنصر الشخصي و العنصر الموضوعي و العنصر المكاني و العنصر الزمني.
و هذه هي القاعدة العامة، غير أنه إذا طبقت هذه القاعدة بصرامة، فإن القرارات الإدارية لا يمكن أن تتخذ أو يتأخر اتخاذها عندما تكون السلطة غائبة، أو مشغولة بنشاطات أخرى. و لهذا و لأسباب عملية، حتى يكون تأمين حسن سير الإدارة العمومية و إستمراريتها، فأن القانون يسمح ببعض حالات التنازل عن الاختصاص. و هي حالة الإنابة و الحلول و حالة التفويض.
الاستثناءات الواردة على قاعدة الاختصاص: ''نظرية الموظف الفعلي''.
الموظف الفعلي هو عون إداري غير مختص، و هو في غالب الأحيان الفرد الذي عين تعيينا معيبا أو الذي لم يصدر بتعيينه قرار إطلاقا، و مع ذلك تعتبر الأعمال الصادرة منه سليمة.
فنظرية الموظف الفعلي تعتبر صحيحة أو تخفيف للنتائج القانونية المترتبة عن عيب الاختصاص، و هي اعتبار القرار الإداري المتخذ باطلا و لا يمكنه مطلقا ترتيب آثار قانونية.
و يمكن أن تستعمل نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية و في الظروف الاستثنائية (1).
الفرع الثاني : قاعدة الإجراءات.
القاعد العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي إتباع إجراءات معينة أو اتخاذ أشكال محددة. و مع ذلك، و من أجل حماية الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية و ضمان المصلحة العامة، فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات و أشكال معينة، يؤدي عدم احترامها و خرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيب، مما يسمح للقاضي أن يلغيه (2).

1 - د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 249-250.
2- د.محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، الغرف الإدارية، ص 76.

المبحث الرابع: إعداد القرارات الإدارية

و مجموع هذه القواعد الشكلية و الإجرائية، يشكل ما يسمى بالإجراءات الإدارية غير القضائية ، و المبادئ الأساسية المتعلقة بقاعدة الشكل و الإجراءات، ناتج إما عن اجتهاد القضاء، إما تضمنته نصوص قانونية.
و من أمثلة الشكليات: شكلية كتابة القرارات الإدارية في وثيقة معينة – شكلية تسبيب القرارات الإدارية – شكلية التوقيع على القرارات – شكلية نشر و تبليغ القرارات ... .
و من أمثلة الإجراءات: الإجراء الاستشاري – إجراء المداولة – إجراء القيام بالتحقيقات اللازمة قبل اتخاذ القرار الإداري ... .


المطلب الثاني : العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري.
هذه العناصر تتعلق مباشرة بموضوع القرار الإداري. إن موضوع القرار الإداري أو فحواه يقوم على عنصر السبب الذي أدى بالإدارة إلى اتخاذ القرار الإداري و عنصر الغاية التي يستهدفها هذا القرار. (1)
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسبب.
لما كان القرار الإداري تصرفا يستند إلى الإدارة ، فهو ينم و يعبر عن اختيار ناتج عن فكرة معينة تولدت في ذهن رجل الإدارة بفعل عامل خارجي و ذلك هو سبب القرار الإداري.
يشبه الدكتور العميد سليمان محمد الطماوي السبب " بإشارة المرور " التي لا يمكن السير من دون مراعاتها، و لكن وجودها لا يستلزم ضرورة المرور، بينما يسميه الفقيه الفرنسي uguit بالسبب الملهم أو الدافع. (2)
و يعرف الدكتور عبد الغاني البسيوني سبب القرار الإداري على أنه الحالة القانونية أو الحالة الواقعية السابقة على القرار الإداري و الدافعة إلى تدخل السلطة الإدارية لاتخاذه أي الحالة القانونية أو الظروف المادية المبررة لإصدار القرار الإداري(3).


1 - د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 251-252.
2- د.محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، ص 346.
3- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 252.

المبحث الرابع: إعداد القرارات الإدارية

فالسلطة الإدارية في مجال اختصاصها، حتى إذا كانت لها الحرية في ممارسة أو عدم ممارسة هذه الاختصاصات، لاتخاذ قرارات إدارية لمواجهة أية ظروف واقعية و لاتخاذ أي قرار تراه ملائما في مجال اختصاصها. فالسلطة الإدارية لا يمكنها اتخاذ القرار الإداري، إلا في حالة وجود الواقعة التي تبرر اتخاذ هذا القرار.
و من جهة أخرى، فإن اتخاذ هذا القرار لا يكون إلا حسب النصوص القانونية التي تحدد هذه الصلاحيات و تضبط الإجراءات لتجسيدها.
و من جهة أخرى حدوث اضطرابات أدت أو قد تؤدي إلى خلل في النظام العام يجسد الحلة الواقعية التي تدفع بالسلطة الإدارية إلى اتخاذ القرار الإداري الكفيلة بالحفاظ على النظام العمومي.
و هكذا، فإنه يجب أن توجد حالة قانونية أو حالة واقعية، تبرر إصدار القرار الإداري، و تمثل السبب الباعث لاتخاذه. و لا يكون القرار الإداري صحيحا إلا إذا كان سببه صحيحا. و إلا كان قرارا معيبا بعيب السبب و هو عدم مشروعية القرار الإداري. (1)
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالغاية.
يقصد بركن الغاية في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة العامة من إصداره، و يتميز شرط الغاية بالطابع الذاتي، إذ هو يعبر عن قصد و نية و إرادة مصدر القرار. و يشترط لصحة القرار الإداري أن يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة تتمثل في الصالح العام .
و هذه قاعدة عامة تحكم جميع أعمال السلطة الإدارية و تلتزم بها الإدارة العمومية في كل أعمالها. بحيث أن القانون لم يمنح الإدارة العمومية السلطات و الامتيازات التي تتمع بها، إلا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها و هي تحقيق الصالح العام. (2)
و بالتالي، فإن أي عمل تقوم به الإدارة العمومية لتحقيق مصلحة شخصية فإنه يعتبر غير قانوني. سواء كان هذا العمل يهدف إلى تحقيق انتقام شخصي أو لأسباب سياسية أو لتحقيق نفع مالي شخصي أو من أجل محاباة الغير. ففي هذه الحالات، يكون القرار الإداري غير قانوني و مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه خالف الغاية المحددة و بالتالي يكون قابلا للإلغاء من طرف القاضي. (3)


1 - د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 252.
2- د محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، الغرف الإدارية، ص 82-83.

3- د.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 252-253.


وفي الختام يمكننا القول أن دعوى الإلغاء دعوى قضائية ترفع من طرف المدعى من اجل أن يلغي قرار إداري غير مشروع، ولا يمكن تحقيق ذلك حتى تكون قانونية بما يجب أن تتوفر فيها جملة من الشروط الشكلية للحصول على الحق المطلوب. وحق رفع دعوى الإلغاء حق يتمتع به الجميع في سبيل استرجاع الحق معين، و هذا ما تطرقنا إليه في بحثنا هذا حيث تناولنا بالدراسة أول شرط شكلي يتحقق منه القاضي قبل الشروع في الفصل في محتويات القضية. و من خلال الدراسة المتعمقة للموضوع نجد أن المشرع الجزائري قد ألم بالموضوع و لم يغفل أية مسألة قانونية تتعلق بالموضوع. و هذا ناتج عن إدراكه لأهمية هذا الشرط في الحفاظ على حقوق المواطن من جهة، و مبدأ سيادة القانون من جهة أخرى مع المحافظة على الامتيازات الممنوحة للإدارة كسلطة عمومية تمثل السطة التنفيذية و التي تمارس مهامها تحت شعار المصلحة العمومية.
الملحق رقم 1
مثــــال عن قرار صادر عن الوالي Un arrête du wali


-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/215 المؤرخ في 23/07/1994 ، الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية و هياكلها ،
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/265 المؤرخ في 06/09/1995 ، المحدد لصلاحيات مصالح التقنيين و الشؤون العامة و الإدارة المحلية و قواعد تنظيمها و عملها ،
-بناء على قرار وزير الداخلية المؤرخ في ......الذي يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة.....
-بمقتضى المنشور الوزاري المشترك رقم 57 المؤرخ في 26/01/1993 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،
-و بمقتضى المنشور الوزاري المشترك رقم 07 المؤرخ في 11/05/1994 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،
-ونظرا للقرار الولائي رقم... المؤرخ في .....المتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية الخاصة لإنجاز مشروع
-ونظرا للقرار الولائي رقم..... المؤرخ في ....المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية الخاصة لإنجاز مشروع ...،
-ونظرا للقرار الولائي رقم....المؤرخ في ...المتضمن فتح التحقيق الجزئي الخاص بعملية نزع الملكية المتضمنة إنجاز مشروع .
-ونظرا للقرار الولائي رقم...المؤرخ في ...المتضمن إيداع المبالغ الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للملاك المعنيين بالعملية لإنجاز مشروع ....،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية ................
مديرية التنظيم و الشؤون العامة
مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية
قرار رقم .........المتضمن نزع
الملكية من أجل المنفعة العمومية
لإنجاز مشروع ........
إن والي ولاية ..........................
-بمقتضى الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،
-بمقتضى القانون رقم 84/09 المؤرخ فــــــي
24/02/1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
-بمقتضى القانون رقم 90/08 المؤرخ فـي 07/04/1990 ، المتعلق بالبلدية ،
-بمقتضى القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 ، المتعلق بالولاية ،
-بمقتضى القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 ، المتعلق بالتوجيه العقاري ،
-بمقتضى القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 ، المتعلق بالتهيئة و التعمير ،
-بمقتضى القانون رقم 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 ، المتعلق بالأملاك الوطنية ،
-بمقتضى القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المؤرخ
في 27/07/1993 ، المحدد لكيفيات تطبيق القانون 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .


تــــابع للملحق رقم 1


-وبناء على تقرير لجنة محافظي التحقيق المؤرخ في .......
المتعلق بالتحقيق المسبق لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لمشروع إنجاز .... ،
-وتبعا لمذكرة أملاك الدولة رقم...... المؤرخة في ...... ... ،
المتضمنة تقرير ملخص تقييمي ،
-وبعد الإطلاع على التصميمات المتعلقة بالملكيات الواجب نزعها لإنجاز المشروع وكذا قائمة الملاك و ذوي الحقوق كما تم تحديدهم في تقرير محافظ التحقيق الجزئي .
وبإقتراح من السيد/
مديـــر التنظيـــم و الشؤون العـــــامة :
المادة الأولى : تنزع من أجل المنفعة العمومية و لفائدة ....
ملكية الأشخاص المذكورين بالجدول التفصيلي المرفق لهذا القرار و التي هي ضرورية لإنجاز مشروع.....
المادة الثانية : يعوض الملاكين و ذوي الحقوق المنزع ملكيتهم طبقا للتقويم المعد من قبل مصالح أملاك الدولة بمبلغ يقدر بــ ...... دينار جزائري و تصرف التعويضات المقررة من الإعتمادات المودعة بخزينة الولاية بموجب القرار الولائي المتخذ لهذا الغرض و المذكور أعلاه .
المادة الثالثة : يسجل هذا القرار بمصلحة التسجيل بمديرية الضرائب للولاية ، و يشهر بالمحافظة العقارية للولاية خلال مدة شهر ابتداء من تبليغه للمعنيين .
المادة الرابعة : يجدر الأشخاص المنزوعي ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية على إخلاء الأماكن فورا


المادة الخامسة : يبلغ هذا القرار إلى الملاكين و ذوي الحقوق المنزوعة ملكيتهم و كذا المستفيدين من عملية نزع الملكية .
المادة السادسة : يكلف السادة الأمين العام للولاية ، مدير التنظيم و الشؤون العامة ، مدير أملاك الدولة ، مدير الحفظ العقاري ، مدير الوكالة الجهوية لمسح الأراضي ، مدير الضرائب للولاية ، مدير الاشغال العمومية ، أمين الخزينة للولاية ، رئيس بلدية .... كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج في نشرة القرارات الإدارية للولاية .
حـــرر بولاية ...... في ..........
الوالـــــــــي
الإمضــــاء و الختـــــم


الملحـق رقـم 2
مثال عن قرار إداري فردي
مقرر لمدير مؤسسة عمومية إدارية (الجامعة )
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزارة المنتدبة للجامعات والبحث العلمي
جامعة......
المديرية الفرعية للمستخدمين
إن رئيس جامعة......
-بمقتضي القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05/08/1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعمال ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة بشان تطبيقه،
-بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية ،
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18/07/1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-362 المؤرخ في 10/11/1990،
بموجب التعليمة رقم 02 المؤرخة في 07/04/1990 لمتعلقة بالكيفيات المشتركة لتطبيق الأحكام الدائمة للقوانين الأساسية الخاصة ،
-بموجب القرار المؤرخ في 25/03/1990 المتضمن معادلة المؤهلات والدرجات والشهادات الجامعية،
-بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 03 المؤرخ في 20/01/1991 المتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية للدخول لمختلف الأسلاك لوزارة التعليم والتكوين المهني،
-بموجب المقرر رقم 01-93 المؤرخ في 26/06/1993 المتضمن افتتاح المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك الأساتذة المساعدين،
-بموجب المقرر المؤرخ في ....المتضمن قائمة الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك الأساتذة المساعدين،
-نظرت لمحضر الجنة النجاح المؤرخ في ....
-نظرا لشهادة .....
باقتراح من السيد الأمين العام ،
يقــــرر
المادة1: يعين السيد....بسلك الأساتذة المساعدين بمعهد....لجامعة ....ابتداء....

المادة2: يستفيد المعني بالأمر من الراتب الأساسي .... الصنف...القيم...الرقم الاستدلالي......
المادة3: يكلف المدير الفرعي للمستخدمين بتنفيذ هذا القرار

حرربـ ..... في ....
رئيس الجامعة
الإمضاء والختم



ملحـق رقـم 3
نموذج عن التعليمة l’instruction و المنشور la circulaire


المنشـــور:
الجمهورية التونسية تونس ، في 12 ابريل 1993
الوزارة الأولي
منشور عدد 21
من الوزير الأول
إلى
السادة وزير الدولة ، والوزراء ، وكتاب الدولة
، والولاة ، ورؤساء المنشاة العمومية
الموضوع: تطهير وضع الوثائق الإدارية والأرشيف العام
المرجـع: المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 26 فبراير 1993

تبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 26فبراير 1993 بقرطاج في إطار مواصلة النظر في برنامج الإصلاح الإداري ، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات تهم تطهير وضع الوثائق الإدارية والأرشيف العام ، تتلخص فيما يلي :
- تنفيذ خطة استعجاليه لتطهير وضع الوثائق الإدارية والارشيف العام.
- تحميل الإطارات الإدارية العليا للهياكل التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ، مسؤولية التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية.
ويهدف هذا المنشور إلى توضيح محتوى الخطة الاستعجالين المشار إليها وضبط إجراءاتها التطبيقية
1-أهداف الخطة الاستعجالية :
تهدف الخطة المشار إليها أعلاه إلى تطهير وضعية الوثائق الإدارية والارشيف المجمع حاليا في شتى أنواع المباني والمحلان الإدارية ، ويتعلق الأمر خاصة بإزالة كل المخلفات التي علقت بميدان الوثائق الإدارية والعمل بعد ذلك على إرساء نظام للتصرف في الوثائق و الأرشيف طبقا لما نصت عليه النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل



التعليمــة :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطــية الشعبـية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
المديرية العامة للحريات الفردية والشؤون القانونية
مديرية التقنين العام والمنازعات
3094/842
الى
السادة: الولاة
بالاتصال مع السادة
-رؤساء الدوائر
-رؤساء المجالس الشعبية البلدية
-رؤساء المندوبيات التنفيذية
الموضوع: امتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها
إن تحقيق الأهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بتحسين سير الإدارات العامة، يتطلب إلى جانب الإدارة المركزية وجود إدارة محلية فعالة وعالية الأداء ، تعمل على سعي دوما إلى إشباع احتياجات العامة لسكان إقليم بانتظام واضطراد ، والعمل على كل ما من شانه تحقيق سعادتهم أيا كانت طبيعة النشاط المحقق لهده السعادة من تقديم خدمة إلى إنتاج سلعة مع الاحترام الصارم لقواعد المساواة والأنصاف والعدل في توزيع هذه الخدمات.
وعلى هذا الأساس وطبقا لتعليمات السيد رئيس الحكومة،فانه يجب أن تؤخذ في الحسبان سرعة تكييفها مع الإصلاحات الجارية ، واكتسابها لميكانيزمات جديدة تمكنها من تقديم خدمات ذات نوعية عالية ، وذلك عن طريق مساهمتها الفعالة في رد الاعتبار للمرفق العمومي

وبالفعل، فان التجربة التي مر بها تسيير المرافق العمومية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire